للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو ما ذكره الرافعي وجهاً عن ابن كج للأصحاب، والصحيح خلافه" (١).

"أما المنسوخ حكمه دون لفظه فله حكم ما لم ينسخ بالإجماع" (٢).

الخامسة: لا يشترط في الناسخ أن يتقدم في ترتيب المصحف على المنسوخ.

كآية: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة: ٢٣٤]، ناسخة لآية: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: ٢٤٠]. ونحو: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ} [البقرة: ١٤٢] مع: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ} [البقرة: ١٤٤]، إذ الأولى بعد التحويل، والثانية قبله. (٣)

السادسة: أقسام النسخ من حيث البدل وعدمه.

١. ما نسخ إلى بدل:

وهذا البدل:

أ- أما أن يكون مثل المنسوخ المبدل منه في التخفيف أو التغليظ: كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة.

ب- أو نسخه إلى ما هو أخف: كنسخ العدة حولاً إلى أربعة أشهر وعشرا، ونسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان إلى حله (٤)، ونسخ تقديم الصدقة في النجوى (٥).

وهذان القسمان لا خلاف فيهما (٦).


(١) المصدر نفسه ٣/ ١٨٣.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) الآمدي ٣/ ١٩٦.
(٥) المعتمد لأبي الحسين البصري ١/ ٣٨٤.
(٦) البحر المحيط ٣/ ١١٣.

<<  <   >  >>