للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجواب على النقض يكون بأحد أمرين:

١_ أن يقال بعدم وجود العلة في صورة النقض.

ففي قتل الوالد لولده لا يمكن عادة أن يقتله عمدا وعدوانا لما في قلبه من الرحمة والحنو، فالعلة ليست تامة حتى يتم النقض.

٢_ أو يقال بالفرق أو وجود المانع، فالمانع مثلاً هنا: قيام الوالدية وهي شبهة، والحد يدرأ بالشبهة.

مسألة: قوادح العلة راجعة إلى خمسة قوادح (١)

١_ النقض وقد ذكرناه وجوابه.

٢_ والعكس هو أن يوجد الحكم بدون العلة، وجوابه بإثبات علة أخرى على القول بتعدد العلل وهو الصحيح، فإذا وجد نقض الوضوء بدون أن يخرج البول فلابد من علة أخرى كالنوم مثلا.

عدم التأثير: وهو من الأول أو قريب منه، كمن قال إن العلة في الخمر هي لونه، فهذه العلة يوجد الحكم معها وقد تنتفي ولا ينتفي الحكم، فتبين أن وجودها مع الحكم إنما هو بالمصاحبة فقط لا بالتعليل.

٣_ ادعاء الفارق، فمثلا: من قال لا تجوز الهبة مع الغرر لأنها عقد ينقل به الملك كالبيع، فالجواب إبداء الفارق بأن البيع عقد مكايسة بخلاف الهبة فهي إحسان.

٤_ القول بالموجب بفتح الجيم، ومعناه: التسليم للحكم لكن عدم التسليم بالعلة، كمن يقول في الخيل الزكاة، بدليل ولم ينس حق الله في رقابها والحق الزكاة؛ لأنها سائمة قياسا على الإبل، فيقال نسلم الزكاة في الخيل


(١) شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للقرافي، رسالة ماجستير (٢/ ٣٤٩).

<<  <   >  >>