للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلم بنصوص الكتاب والسنة، ومعنى العلم بهما: هو المعرفة إما الحفظ وإما معرفة مظانها. ولايشترط معرفة جميع نصوص القرآن والسنن، بل ما يتعلق بالأحكام.

وحصرها البعض بنحو خمسمئة آية، وبيّن الماوردي أن هذا الحصر إنما هو لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة آية.

أما السنة فمنهم من قال خمس مئة حديث، ومنهم من قال ثلاثة آلاف حديث، وشدد أحمد لما سئل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي، يكفيه مائة ألف؟ قال: لا. قلت: مائتا ألف؟ قال: لا. قلت ثلاثمائة ألف؟ قال: لا. قلت: أربعمائة ألف؟ قال: لا. قلت: خمسمائة ألف؟ قال: أرجو.

وهذا محمول على أكمل العلماء (١)

[قوله: ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك.]

وعليه أن يعرف فيه المواضع التي تتعلق بالاستنباط، وهي الأحكام الخمسة، ودلالات الألفاظ من عموم وخصوص، وأمر ونهي، ومطلق ومقيد، ونص وظاهر، ومجمل ومبين ومؤول، وصحة وضعف، وناسخ ومنسوخ.


(١) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (٢/ ٢٠٨) قال الشوكاني:

ولا يخفاك أن كلام أهل العلم في هذا الباب بعضه من قبيل الإفراط، وبعضه من قبيل التفريط.
والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لا بد أن يكون عالما بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن، كالأمهات الست وما يلتحق بها: مشرفا على ما اشتملت عليه المسانيد، والمستخرجات، والكتب التي التزم مصنفوها الصحة، ولا يشترط في هذا أن تكون محفوظة له، مستحضرة في ذهنه، بل أن يكون ممن يتمكن من استخراجها من مواضعها، بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك، وأن يكون ممن له تمييز بين الصحيح منها، والحسن، والضعيف، بحيث يعرف حال رجال الإسناد معرفة يتمكن بها من الحكم على الحديث بأحد الأوصاف المذكورة، وليس من شرط ذلك أن يكون حافظا لحال الرجال عن ظهر قلب، بل المعتبر أن يتمكن بالبحث في كتب الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال، مع كونه ممن له معرفة تامة بما يوجب الجرح، وما لا يوجبه من الأسباب، وما هو مقبول منها، وما هو مردود، وما هو قادح من العلل، وما هو غير قادح.

<<  <   >  >>