للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا هو تحقيق المسألة والله تعالى أعلم (١).

[قوله: "والأحكام سبعة"]

أي: والأحكام التي ذكرناها في تعريف الفقه سبعة.

وكان الأصل أن يقول وهي سبعة بالإضمار، وعدل عنه زيادة في الإيضاح للمبتدئ. ويرد هنا سؤالان:

[١ - لماذا لم يذكر الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع؟]

[٢ - لماذا خص الصحة، والفساد في الأحكام بالذكر دون الوضعية، والرخصة والعزيمة؟]

والجواب على ذلك: إن للأصوليين بحسب استقرائي مذهبين في المسألة:

أفإمام الحرمين في الورقات، وفي البرهان (٢) اقتصر على ذكر هذه ولم ينص على الأحكام الوضعية في تقسيم الحكم، وكذا القاضي البيضاوي في المنهاج (٣).

والسبب يرجع إلى أن الأحكام الوضعية في حقيقة الأمر راجعة للأحكام التكليفية، فذكرها ضمناً فيها، إذ الحكم التكليفي لا يتعلق بفعل المكلف إلا بتقرر الحكم الوضعي، بل التكليف العام لا يتعلق بالمكلف إلا بحكم وضعي هو: الفهم، والقدرة. وهذان هما سببا التكليف.

ويقال هذا في التكاليف الجزئية، كقولنا: الزكاة واجبة في هذا المال، إنما وجبت لوجود حكم وضعي هو السبب، والشرط كالنصاب وحولان الحول.


(١) راجع الأحكام للآمدي ١/ ٩٠، التمهيد ٤٨ ونهاية السؤل للأسنوي ١/ ٤٧ والآيات البينات ١/ ٧٤ والعطار على الجمع ١/ ٦٥، والتلويح ٢/ ١٢٢، وغيرها مما لا نطيل بذكره فقد استقرأت كثيرا من المراجع لجمع شتات المسألة.
(٢) البرهان ١/ ٨٥.
(٣) منهاج البيضاوي وشرحه الإبهاج ١ - ٦٧.

<<  <   >  >>