للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشافعي، وتصرفه في الأدلة يقتضيه" (١).

[المسألة الرابعة: مذاهب العلماء في قاعدة النهي يدل على الفساد.]

ولتسهيل هذا الأمر يمكن تقسيم البحث كالتالي:

- أولاً: من ذهب إلى أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا لا في العبادات ولا في المعاملات،

سواء رجع إلى ذاته أو وصفه أو لغيره وهذا مذهب معزو للمتكلمين، ونقل عن الأشعري والقاضيين عبد الجبار وأبي بكر (٢)

قلت: وتفرد الغزالي من بين أصحاب الشافعي في القول بهذا المذهب في المعاملات، (٣) ونقله الزركشي عن القفال الشاشي في البحر، وبالغ صاحب المحصول فجعله عن أكثر الفقهاء، وإن صح النقل عنه فهو متعقب؛ لأن المذاهب الأربعة والظاهرية على القول بالفساد على تفاصيل كما سيأتي فأي فقهاء يعنيهم.

- ثانياً: ذهب الأئمة الأربعة والظاهرية وبعض المتكلمين إلى أن النهي إذا عاد إلى عين وذات الشيء اقتضى فساده؛ عبادة أو معاملة، قال الخطابي: هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه. (٤)

قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: مذهبنا الذي نص عليه الشافعي، وأكد القول فيه في باب: " البحيرة والسائبة " أن النهي إذا ورد متجرّدا اقتضى فساد الفعل المنهي عنه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وداود، وأهل الظاهر، وكافة أهل العلم. انتهى (٥)


(١) البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ٣٨٨).
(٢) البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ٣٨٥)
(٣) المستصفى (ص: ٢٢٣).
(٤) شرح التلويح على التوضيح (١/ ٤٢٤) نشر البنود على مراقي السعود (١/ ٢٠٢) البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ٣٨٤) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (٣/ ٩٤)
(٥) البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ٣٨٤)

<<  <   >  >>