للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم.

ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين، ليكون القياس حجة على الخصم.

فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القيَّاس.

[الشرح والإيضاح]

شروط الفرع والأصل (١)

[المسألة الأولى: ما يشترط في الفرع]

قوله: "ومن شرط الفرع ... ": إنما ذكر من الدالة على التبعيض؛ لأن هناك شروطا أخرى لم يذكرها هنا طلبا للاختصار على المبتدئ، ونص عليها أهل الأصول منها:

١_ أن تكون العلة التي في الأصل موجودة في الفرع، فإن كانت عين علة في الأصل كانت عين علة في الفرع، مثاله: الزيادة في الدين على رأس المال ربا محرم، وهذه الزيادة موجودة في رد زيادة على الدين إذا تضخمت العملة فهي ربا محرم.

٢_ ومثالها كذلك: قياس عظم الميتة على لحمها في النجاسة عند المالكية والشافعية، وقال الحنفية: ليس العلة التي في الأصل موجودة في الفرع وهي الحياة؛ لأن العظام لا تحلها الحياة (٢)

والجواب أن فيها حياة بدليل، قوله تعالى: {مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [يس: ٧٨].


(١) البحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ١٣٦)
(٢) التلمساني وشرحه، ص: ٥٥٧ والبحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ١٣٦)

<<  <   >  >>