للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الرابعة: حكم المجمل]

"حكم المجمل التوقف" (١)، "إلى أن يرد تفسيره" (٢)، فـ "لا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع" (٣).

- متى يعمل بالمجمل وهو على إجماله:

يعمل بالمجمل وهو على إجماله إذا أمكن حمله على جميع معانيه غير المتنافية، ومن أمثلته قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} [الإسراء: ٣٣].

فإن السلطان مجمل يحتمل الحجة، والدية، والقود، والشافعي يخير بين القتل وغيره؛ لأن الكل بالإضافة إلى اللفظ سواء (٤).

[المسألة الخامسة: وقوع المجمل في الكتاب والسنة]

المجمل واقع في الكتاب والسنة؛ لأنهما بلغة العرب "والعرب تجمل كلامها ثم تفسره، فيكون كالكلمة الواحدة" (٥)، ولم يخالف في هذا غير داود، "والحجة عليه من الكتاب لا يحصى ولا يعد، وإنكاره مكابرة" (٦)، وقد مر كثير منه "ولا يتصور الإجمال في القياس" (٧)؛ لأنه إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة وهذا مما لا يمكن فيه إجمال.

وقد علل العلماء وقوع الإجمال في الكتاب والسنة بأمرين (٨):


(١) التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٧٥٢.
(٢) البحر المحيط ٣/ ٤٥.
(٣) المصدر نفسه ٣/ ٤٥.
(٤) البحر المحيط للزركشي ٣/ ٤٦.
(٥) المصدر نفسه ٣/ ٤٣.
(٦) التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٧٥٣.
(٧) البحر المحيط ٣/ ٤٤.
(٨) المصدر نفسه ٣/ ٤٤.

<<  <   >  >>