للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم) (١). فهذا نص صريح في وجوب إخراج خمسة دراهم إذا بلغت الفضة مئتا درهم، لا يحتمل غيره زيادة أو نقصاً.

[المسألة الثانية: إطلاقات النص]

[أ-إطلاقه عند الفقهاء]

النص عند الفقهاء يطلق بمعنى: ما دل على الحكم من كتاب أو سنة كيفما كانت دلالته نصاً كان ظاهراً أو مؤولاً. وهكذا استعمال أهل الخلاف (٢). فهو عندهم في مقابل الإجماع والقياس.

[ب-إطلاقه عند الأصوليين]

وأهل الأصول يطلقونه على: ما لا يحتمل إلا معنى واحد أو ما تأويله تنزيله، أي: ما لا يتوقف فهم تنزيله على أمر خارجي، بل يفهم بمجرد بلوغه وسماعه.

[جـ-إطلاقه بمعنى الظاهر]

أما إطلاق النص بمعنى الظاهر فهو وارد عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في الرسالة.

[د-إطلاقه في وضع اللغة]

أما في اللسان فجاء النص بمعنى الرفع والظهور (٣). "تقول نصصت الحديث إذا رفعته إلى صاحبه ... ، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا ينصرف إليه احتمال كان ذلك منتهى الدلالة وغايتها، فسمي نصاً" (٤).


(١) أخرجه أبو داود في سننه، برقم: (١٥٧٣)، وصححه الألباني.
(٢) انظر شرح بن الفركاح ص ٢٠٤.
(٣) القاموس ص ٨١٦، تاج العروس ٩/ ٣٦٩.
(٤) شرح ابن الفركاح ص ٢٠٤.

<<  <   >  >>