للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشرح والإيضاح]

[السابعة: النسخ بالكتاب والسنة]

قوله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب الخ (١).

خلاصة ما قيل في هذه المسألة: أن نسخ القرآن بالقرآن جائز، ويجوز نسخ السنة بالسنة كحديث: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور) (٢)

وكذلك السنة بالقرآن، خلافا للشافعي في الرسالة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم نسخ بالقرآن وهذا من نسخ القرآن للسنة.

قال الزركشي في البحر: "لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر، وأما نسخ المتواتر سنة أو قرآنا بالآحاد فالكلام في الجواز والوقوع" (٣).

[الثامنة: نسخ الكتاب بالسنة منعه الشافعي في الرسالة وغيرها]

قوله: "وسكت عن نسخ القرآن بالسنة وقد قيل بجوازه"، إنما سكت إمام الحرمين لشدة الخلاف في المسألة وما ذهب إليه الشافعي أنه لا يجوز، بدليل {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: ١٠٦]، ولا مثل للقرآن إلا القرآن.

_واستدل من أجاز أن حديث: (لا وصية لوارث) نسخ آية الوصية، ونوقش بأن النسخ هو ببيان آيات المواريث بدليل أول الحديث: (إن الله أعطى لكل


(١) راجع شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٦٧) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢/ ١١٢) التحبير شرح التحرير (٦/ ٣٠٤٠) نشر البنود على مراقي السعود (١/ ٣٠١) البحر المحيط في أصول الفقه (٥/ ٢٩٩)
(٢) أخرجه أحمد في مسنده برقم: (١٣٤٨٧)، وأبو يعلى برقم: (٣٧٠٧) مطولاً، والحاكم في مستدركه برقم: (١٣٩٣) واللفظ له، وقد حسّن إسناده الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: (٢٢٨).
(٣) البحر المحيط في أصول الفقه (٥/ ٢٩٩).

<<  <   >  >>