للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالأول: عام يفيد قتل المرتد رجلا كان أو امرأة خاص في الردة.

والثاني: عام يفيد عدم قتل المرأة لا في ردة ولا حرب. خاص بالمرأة.

فتعارضا في قتل المرتدة، فعلى القاعدة نحمل عموم الأول على خصوص الثاني فيكون المعنى من بدل دينه فاقتلوه إلا المرأة، وعموم الثاني بخصوص الأول فيكون المعنى: نهى عن قتل النساء إلا المرتدة فتقتل، فلا يحصل الجمع.

وهنا يطلب الترجيح، والراجح: قتلها؛ لأن نهى عن قتل النساء، خص إجماعا بآية القصاص فلو قتلت أحد عمدا قتلت به فدل أن عموم الحديث غير مراد، بل هو خاص بنساء أهل الحرب، فلا يقتلن بدليل نصوص أخرى صريحة بذلك.

وقد أوصل بعضهم طرق الترجيح إلى ستين طريقاً وسأذكر أهمها:

إذ المرجحات لا حصر لها؛ لأن إذ كل ما أفاد زيادة ظن على الضبط فهو مرجح.

[أولا: المرجحات من جهة الاسناد]

وسأذكر عشرة من أهمها:

١ - سن الراوي: ومثاله احتجاج المالكية والشافعية على: أن الإفراد بالحج أفضل بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج حين أحرم" (١).


(١) أخرجه مسلم في الحج ٨/ ٢١٦.
وأجيب بأنهما سواء في العمر أو بينهما تفاوت بعام لأن أنساً خدم النبي صلى الله عليه وسلم وعمره عشر سنوات عند قدومه إلى المدينة وقام بخدمته عشر سنوات إلى أن مات عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة بعد حجة الوداع فكان أنس في حجة الوداع في العشرين أو التاسعة عشرة، وأما ابن عمر فقد عرض يوم أحد وعمره ١٤ عاماً فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم وهي في السنة الثالثة فيكون عمره في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة ٢١ عاماً هذا حاصل جواب ابن حزم وغيره وابن التركماني في الجوهر النقي، وبه يرد ما جاء عن ابن عمر أن أنساً كان صغيراً إذ ذاك يدخل على النساء مكشفات الرؤوس.

<<  <   >  >>