للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وقوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرج به ما أضافة التابعي إلى الصحابي ولم يلقه، أو يسمع منه، فننظر إن كان حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو منقطع وكثيراً ما يطلق عليه الإرسال، أو كان أثراً من الصحابي من قوله فكذلك.

وقوله: "مما سمعه من غيره": خرج به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافراً وسمع منه حال الكفر، ثم أسلم وحدث بما سمعه منه: كالتنوخي رسول هرقل، فهذا له حكم الاتصال لا الإرسال (١).

[الرابعة: حكم العمل بالمرسل وبيان مذاهب العلماء فيه.]

- العلماء كالمتفقين على وجوب العمل بالمرسل إذا عضد بعاضد يقويه، كما سيأتي ذكرها بعد قليل.

- أما إذا لم يعضده عاضد، فمذهب أبي حنيفة (٢)، ومالك (٣)، وجمهور أصحابهما، وأحمد وأصحابه (٤)، وجمهور أهل الأصول (٥)، قبول المرسل والاحتجاج به.

بل نقل ابن جرير الطبري أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل، ولم يأت عن أحد إنكاره إلى رأس المائتين (٦)، وكذا قال أبو الوليد الباجي: إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد المائتين، وذلك لقبولهم مراسيل الأئمة من غير نكير (٧) ا. هـ.


(١) انظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث ١/ ١٣٥.
(٢) انظر تيسير التحرير ٣/ ١٠٢.
(٣) انظر مفتاح الأصول لابن التلمساني ص ٣٥٢، ونشر البنود على مراقي السعود ٢/ ٦٥.
(٤) التحبير شرح التحرير للمرداوي ٥/ ٢١٤٠.
(٥) انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي ٥/ ٢١٤٠، وكذا هذا النقل للرازي في المحصول.
(٦) انظر تحبير التحرير ٥/ ٢١٤١.
(٧) نفس المصدر.

<<  <   >  >>