للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأولى: تخصيص الكتاب بالكتاب.

أما تخصيص الكتاب بالكتاب، فمثاله: تحريم نكاح عموم المشركات، ثم خص بالنص نساء أهل الكتاب فأباح نكاحهن كما ذكر المصنف.

الثانية: تخصيص الكتاب بالسنة.

الصحيح جوازه؛ لأن التعبد بخبر الواحد الصحيح مقرر شرعاً بل مقطوع به، لذلك قطعت الرقاب بشهادة اثنين، وكذلك ملكت الأموال، وحصل النكاح بشهادة اثنين، ودخول رمضان وخروجه، ودخول الأوقات الشرعية والوقوف بعرفة والعيد، وجلد الشارب، وقطع السارق، وجلد الزاني وغير ذلك كلها بأخبار الآحاد.

لذلك نقل في البحر إجماع الصحابة على تخصيص الكتاب بالسنة: كنفي ميراث القاتل بقوله صلى الله عليه وسلم: (القاتل لا يرث) (١)، مع قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١]، والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها (٢) مع قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤]، إلى غير ذلك" (٣).

[الثالثة: تخصيص السنة بالسنة.]

وقد مثل له المصنف بحديث: (فيما سقت السماء العشر) (٤) بحديث: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (٥). فالحديث الأول يقتضي عموم إخراج الزكاة من القليل والكثير، والحديث الثاني يخص ذلك بما بلغ النصاب وهو خمسة أوسق.


(١) أخرجه الترمذي في سننه، برقم: (٢١٠٩)، وابن ماجه في سننه برقم: (٢٧٣٥)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، برقم: (٢٠٦٦) وصححه الألباني.
(٣) البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٤٨٧)
(٤) أخرجه الترمذي في سننه، برقم: (٦٣٩)، وابن ماجه في سننه برقم: (١٨١٦)، وصححه الألباني.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (٩٧٩).

<<  <   >  >>