للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: الأدلة على عدم اقتضاء الأمر الفور.]

قوله: لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني:

أي: فإذا صار ممتثلاً بالفعل في الزمان الأول، وجب أن يصير ممتثلاً في الزمان الثاني؛ لأن الغرض مجرد الإيجاد (١).

قلت ومن الأدلة كذلك (٢):

١ - أن الأمر حقيقة في طلب الفعل لا غير؛ لأن له دلالة على طلب الفعل إجماعاً، والأصل عدم دلالته على غيره.

٢ - أنه استعمل في الفور وفي التراخي، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك؛ دفعاً للاشتراك والمجاز.

٣ - دلالة الإجماع وذلك أنهم أجمعوا على أن من أدى الأمر المطلق في أول أوقات الإمكان، أو وسطها أو آخرها يعتبر ممتثلاً؛ كالنذور المطلقة، والصلاة، والصوم إن نذر ذلك مطلقاً، أو القضاء للصوم، ونحو ذلك من المسائل الكثيرة (٣).

وللقائلين بالثبوت أدلة محل إيرادها وما لها وما عليها لا يليق بهذا المختصر. والذي يتحصل أن مذهب الشافعية، والحنفية، والأرجح عند محققي المالكية: أنه لا يفيد الفور، وعن مذهب أحمد روايتان: أشهرهما أنه للفور.

قوله: "وقيل يقتضي الفور": هذا مذهب الحنابلة، (٤) والمالكية، وعن أحمد رواية


(١) اللمع للشيرازي ٥١.
(٢) راجع نهاية الهندي ٣/ ٩٥٦.
(٣) راجع المسودة ص ٢٤ - ٢٥.
(٤) روضة الناظر ٢/ ٢٠٠، الكوكب المنير ٣/ ٤٨.

<<  <   >  >>