للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من مجرد اللغة (١).

الثالث: وأما العموم عقلاً كترتيب الحكم على الوصف فيدخل فيه القياس، فعمومه للحكم المسكوت عنه في الفرع ليس باللفظ لكن بالعلة (٢).

فالمصنف رحمه الله ذكر النوع الأول ولم يتعرض لغيره.

تنبيه: نسب الآمدي وجماعة من أهل الأصول القول بأنه ليس للعموم صيغة للمرجئة، (٣) وعلل ذلك الإمام الجصاص في أصوله بأنهم (٤): "إنما ذهبوا هذا المذهب؛ لأن الوعيدية من المعتزلة وغيرهم ألزموهم في المناظرة بآيات؛ لعموم الآيات الدالة على دخول العاصي النار والخلود فيها، وهي ألفاظ تعم المسلم والكافر، فحتى يدفعوا هذا الإلزام النافي لمذهبهم لجأوا إلى إنكار أن هناك صيغة للعموم تدل عليه".

[الرابعة قوله: "الاسم- الواحد- المعرف بالألف واللام"]

أي المفرد المحلى باللام للعموم، ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن (٥)

نحو قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥]، أي: كل بيع، وخص منه الفاسد كالربا خلافاً للإمام الرازي في نفيه العموم عنه مطلقاً، فهو عنده للجنس الصادق ببعض أفراده كما في "لبست الثوب وشربت الماء"؛ لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم، كما في قوله تعالى: {إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر: ٢].


(١) انظر النهاية لصفي الدين الهندي ٣/ ١٢٣٢ البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٨٢).
(٢) شرح المنهاج للأصفهاني ١/ ٣٥٤.
(٣) إحكام الأحكام ٢/ ٢٩٣ وهداية العقول شرح الغاية في الأصول لابن الإمام القاسم ٢/ ٤٠٠ وفي حاشيته تفسير المعنى بذلك بقوله: "محمد بن المثنى من المالكية ومحمد بن شجاع من الحنفية وغيرهما" وقد سبقت الإشارة إلى هؤلاء وتحفة المسئول على ابن الحاجب للرهوني ٣/ ٨٣
(٤) أصول الجصاص ١/ ١٠٠.
(٥) شرح المحلى على الجمع بحاشية البناني ١/ ٤١٣.

<<  <   >  >>