للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن المسائل التي هي تعبد محض: عدة الصغيرة، مع أن العدة شرعت استبراء للرحم والصغيرة لا تحمل (١).

- الشرط الثالث: الاطّراد: وهو ما ذكره المصنف واكتفى به، والاطراد في معلولاتها هو أنها إذا وجدت وجد الحكم وعكسه، (٢) وبعضهم يقول مطردة منعكسة وهو ما يعرف بالدوران.

والعكس هو أن العلة إذا انتفت انتفى الحكم، إلا إذا كان الحكم معللا بعلتين وفي هذه المسألة خلاف مثاله: أن نقض الوضوء علته خروج البول أو الغائط أو المس ونحو ذلك وهذه علل.

وقد أجاب القرافي عن هذا بأن علل الشرع معرفات للحكم ويجوز تعدد المعرفات، (٣) فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم كان دليلا على نقضها، وهذا ما بينه المصنف.

- الشرط الرابع: ألا يعارضها ما هو أقوى منها من العلل. (٤)

- الشرط الخامس: ألا يعارضها نص أو إجماع. (٥)

[الثالثة: انتقاض العلة.]

قوله: "فمتى انتقضت لفظاً بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم"

يعني: وجدت العلة ولم يوجد الحكم.


(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٨٨).
(٢) البحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ١٧١). تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (٤/ ٥٢).
(٣) شرح تنقيح الفصول في علم الأصول (٢/ ٣٦٥).
(٤) البحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ١٧١).
(٥) المصدر نفسه (٧/ ١٧١.

<<  <   >  >>