للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- الرابعة: قوله من حيث وصفه بالمندوب: "خرج بالقيد ما لو أقدم على ضد من أضداد المندوب وهو معصية في نفسه، فيلحقه الإثم إذا ترك المندوب من حيث عصيانه لا من حيث تركه المندوب" (١)

[- الخامسة: فائدتان تتعلقان بالمندوب]

١ - هل يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة؟

ثلاثة أوجه:

١. الأول: الصحيح لا يترك.

٢. والثاني: يترك وهو ما أفتى به ابن أبي هريرة فترك الترجيع في الأذان، والجهر بالبسملة، والقنوت في الصبح، والتختم في اليمين، وتسطيح القبور محتجاً "بأنه - صلى الله عليه وسلم - ترك القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله.

ونوقش بأنه صلى الله عليه وسلم مشرع في فعله وتركه، بخلاف غيره.

٣. الثالث: توسط الغزالي في المسألة فمنع الترك في السنن المستقلة كالقنوت، وأجاز في مسألة التسطيح الترك إذا صارت شعارا للمبتدعة. قال الزركشي والصحيح: المنع مطلقا. (٢)

[٢) هل يترك المندوب خوف اعتقاد العامة وجوبه؟]

قال الزركشي: لا يترك لخوف اعتقاد العامة وجوبه خلافاً لمالك، ووافقه من أصحابنا أبو إسحاق المروزي فيما حكاه الدارمي في "الاستذكار" أنه قال: لا أحب أن


(١) البحر المحيط في أصول الفقه (١/ ٣٧٧).
(٢) البحر المحيط في أصول الفقه (١/ ٣٨٧) البحر المحيط في أصول الفقه (١/ ٣٦٤).

<<  <   >  >>