فعل صاحب الشريعة يعني النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون.
١_فإن كان على وجه القربة والطاعة.
_فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، كزيادته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في النكاح على أربع نسوة.
_ وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال:(لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. في حقه وحقنا لأنه الأحوط.
ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، لأنه المتحقق بعد الطلب. ومنهم من قال يتوقف فيه، لتعارض الأدلة في ذلك.
٢_ وإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة، فيحمل على الإباحة، في حقه وحقنا.
[الشرح والإيضاح]
[أفعال النبي صلى الله عليه وسلم]
[المسألة الأولى: أفعاله صلى الله عليه وسلم قسمان كليان]
القسم الأول: ما كان على وجه القربة والطاعة، وهو أنواع:
١_ ما عمله صلى الله عليه وسلم وثبت الدليل باختصاصه به.