للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إما جنس الظن واليقين فيكون متصلا، أو يكون التقدير ما لهم به من معرفة بعلم إلا معرفة بالظن والتخرص.

ومثال آخر قوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠) إِلَّا إِبْلِيسَ} [الحجر: ٣٠، ٣١]، والتقدير أنه داخل تبعا في الحضور، وقال البعض كان من الملائكة وهذا يرده قوله تعالى: {كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} [الكهف: ٥٠]. وهذا نص على أنه من غيرهم وأنه شمله الأمر؛ لأنه حكم عليه بالفسق وهو الخروج عن أمر ربه.

فهذا دليل على صحة الاستثناء المنقطع، وأن التقديرات التي يقدرها المانعون والمجيبون تكلفات؛ لأن اللغة سماعية، وإنما وقع الخلاف لأنهم عرفوا الاستثناء بأنه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام المستثنى .. وهذا أوقعهم في هذا الاشكال، فالتعاريف توقع كثيرا في الاشكالات وتقع مناظرات وأجوبه وقيل وقال حول هذا، ولا يوجد تعريف من هذا النوع لا إشكال فيه.

ومن وقوع الاستثناء المنقطع في كلام العرب، قوله:

وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس

"فاليعافير قد تؤانس، فكأنه قال: ليس بها من يؤنس به إلا هذا النوع. والحاصل: أن المنقطع يكون مستثنى من مقدر، أو من مفهوم لفظ لا من منطوقه" (١).

التخصيص بالشرط.

قوله: والشرط المخصص، يجوز أن يتقدم على المشروط، نحو: إن جاءك بنو تميم فأكرمهم.

هذا هو النوع الثاني من أنواع المخصصات التي ذكرها المصنف.


(١) البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٣٧١)

<<  <   >  >>