للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رفع الإثم أو الضمان والاحتمال متساوٍ ولا مرجح فكان مجملاً.

وسيأتي ذكر جواب المحققين عن هذين المثالين، والغرض هنا إيضاح القاعدة.

[٦ - الإجمال بسبب ورود المجهول على المعلوم]

لأن المجهول إذا ورد على المعلوم صير المعلوم مجهولاً نحو:

أ-الاستثناء للمجهول: كقوله تعالى: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة: ١]. للجهل بمعناه قبل نزول مبينه، أي: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣]. ويسرى الإجمال إلى المستثنى منه، أي: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: ١]. (١)

ب-عدم تعيين مرجح الصفة: نحو زيد طبيب ماهر، لتردد ماهر بين رجوعه إلى طبيب وإلى زيد، ويختلف المعنى باعتبارهما (٢).

المسألة الثالثة: في مسائل ظُنت من المجمل وليست منه.

١ - لا إجمال فيما وجب فيه التقدير، وهي ثلاثة أنواع:

أ- ما وجب فيه التقدير لتوقف صدق الكلام عليه نحو: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)، فإنه لا بد من تقدير الحكم أو المؤاخذة لتعذر حمله على حقيقته فإنها واقعة (٣).

ب-ما وجب فيه التقدير عقلاً؛ لأنه لا يثبت الملفوظ به عقلاً إلا بتقدير، (٤) نحو قوله تعالى: {فَانفَلَقَ} [الشعراء: ٦٣]. فإنه يلزم عقلاً إضمار -فضرب-


(١) شرح الجلال على الجمع مع حاشية البناني ٢/ ٦٢.
(٢) المصدر نفسه ٢/ ٦٣ - ٦٤.
(٣) تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع للزركشي ج ١/ ١٦٤، وانظر تيسير التحرير ١/ ١٦٩، ومفتاح الوصول ص ٣، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٢٤.
(٤) تشنيف المسامع ١/ ١٦٤.

<<  <   >  >>