للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم؛ كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه، فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدم.

وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عنه، ويسمى ذلك: بالإجماع السكوتي.

[الشرح والإيضاح]

[أقسام الإجماع]

١ - إجماع قولي: بأن يفتي به سائر أهل الاجتهاد بلا خلاف بينهم.

٢ - إجماع فعلي: وهو أن يفعله أهل الاجتهاد باتفاق.

٣ - أن يقول البعض، ويسكت الباقون، أو يفعله ويسكت الباقون وهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي.

وفيه خلاف بين العلماء:

أفأكثر الحنفية، والمالكية، وأحمد وأصحابه، وحكي عن الشافعي وأكثر أصحابه: أن المجتهد إذا قال قولاً وانتشر ولم يُنكر: قبل استقرار المذاهب أنه إجماع (١).

ب المذهب الجديد للشافعي هو أنه لا ينسب إلى ساكت قول، فلا يعتبر السكوت إجماعاً ولا حجة، قال إمام الحرمين: إنه ظاهر المذهب ... واختاره (٢). وقال الغزالي: نص عليه في الجديد (٣)، وقال الباقلاني: أنه آخر


(١) انظر تيسير التحرير ٣/ ٢٤٦، والمنخول ص ٣٨١، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٥٢، والتمهيد ٣/ ٣٢٣، وإحكام الفصول للباجي ص ٤٧٤، وشرح جمع الجوامع ٢/ ١٨٩.
(٢) البرهان ١/ ٧٠١.
(٣) المنخول ص ٣١٨.

<<  <   >  >>