للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لاشتماله على قول الإمام المعصوم" (١).

الثالثة: الإجماع حجة شرعية كان من الصحابة، أم من بعدهم من التابعين في كل عصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وزعم داود اقتصاره على الصحابة دون غيرهم، وخالفه ابن حزم، والأئمة الأربعة، وأصحابهم، وسائر العلماء من مختلف المذاهب (٢).


(١) ج ١/ ٤٩٧ - ٤٩٨، وفي حاشيته قال الديلمي وسبب منعهم حجيته الإجماع أن قواعد اعتقادهم أكثرها تخالف الإجماع وعرفوا أنهم لو قالوا به لزمهم حجة الإجماع فنفوا كونه حجة ليكونوا مطلقين في الأحكام أ. هـ.
(٢) انظر: الرسالة للشافعي ص ٣٩، ٥٠٨، والأصول للشاشي ص ٢٨٧، وأصول الجصاص ٣/ ٢٥٧، والشيرازي في التصبرة ص ٣٥٩، والآمدي في الأحكام ١/ ٢٨٦، والأرموي في التحصيل ٢/ ٨٤، وكشف الأسرار للبزدوي ٣/ ٤٥١.

<<  <   >  >>