وكذلك استدل الفقهاء على أن وجوب الزكاة في مال الصبي إلحاقا له بمال البالغ؛ لأنه هذا مال نام وهذا مال نام، فهذا نظير هذا.
أو نقول وجبت الزكاة في زرع الصبي فنلحق به وجوب زكاة ماله؛ لأنه إذا وجب العشر في المال وجب ربع العشر.
والحاصل أن قياس الدلالة ليس استدلالا بالعلة بل بأثرها، فنستدل بوجوده على وجودها وبعدمه على عدمها (١)، وقديما قالت العرب: البعرة تدل على البعير.
مثال آخر: من كان عليه دين، وعنده مال نقدي أو تجارة فإن الشافعية قالوا بأنه يزكي، ولا يؤثر الدين، والدليل على هذا أن زكاة الحيوان والزرع تجب عليه، فاستدلوا بالنظير على النظير؛ لأنه لما لم يؤثر الدين في منع زكاة الحيوان والزرع فكيف يؤثر في نظيره.
[المسألة الثالثة: وهناك نوع آخر من قياس الدلالة، وهو الاستدلال بالحكم على العلة]
مثاله: أن الحنفية قالوا إن الوتر واجب، فقال لهم الفقهاء: هل يجوز أن يصلى على الراحلة، فقالوا نعم، فقالوا لو كان واجبا لما صح على الراحلة، فجواز صلاته على الراحلة دل على علة الجواز وهو كونه نفلا.
[المسألة الرابعة: قوله إن تكون العلة دالة على الحكم.]
معنى كلامه أن العلة ليست موجبة له بل محتملة بأن تكون دالة في نظر مجتهد على الحكم، وغير دالة في نظر آخر.
[المسألة الخامسة: قوله كما قال أبو حنيفة.]
علة قوله: إنه تكليف عبادي لا يجب إلا على البالغ، وإنما قال بزكاة الزرع في مال الصغير؛ لأنه حق متعلق بالأرض.