للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاجتهاد، ثم بين أن هذا الشرط يشتمل على: العلم بالفقه، ولابد أن يكون علمه بالفقه أصلا وفرعا، خلافا ومذهبا.

وأصلا هنا تشمل الأول: علمه بأصول الفقه وقواعده، وعلمه بأصول المسائل الفقهية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وعلمه بمسائل الفقه الكبرى في كل باب؛ لأنها أصول الأبواب.

وأما قوله: "وفرعا"، فمعناه علمه بفروع المسائل.

وأما قوله: "وخلافا"، فمعناه اطّلاعه على الخلاف الفقهي ومحله، وبالضرورة على الاجماع؛ لأن من اطلع على محلات الخلاف علم مواطن الإجماع.

ومعنى قوله: "مذهبا"، علمه بفقه المذهب.

وإنما شرط فيه ذلك؛ لأن معرفته بالخلاف تطلعه على أدلة كل فريق، ومناهجهم في الاستدلال وتقرير المسائل، وهذا يفيده في تحرير المسألة ومحل النزاع فيها، ومعرفة الحق فيها.

ويستفيد معرفة مواطن الإجماع فيعمل به ولا يخرقه إن كان صحيحا.

[هل يجوز الخروج عن الخلاف السابق المستقر وإحداث قول آخر.]

قوله: "ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن يحدث قولاً آخر؛ لاستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابهم إليه على نفيه".

المسألة من حيث هي أعني هل يجوز إحداث قول ثالث بعد القولين أو قول آخر بعد انحصار الخلاف في أقوال، وبتتبع كلام أهل الأصول فيها تبين أن هذه المسألة فيها

<<  <   >  >>