الأول: المنع مطلقا؛ لأنه خرق للإجماع على عدم قول آخر.
وهذا ما ذهب إليه الجمهور: منهم عامة الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال في البحر: وهذا وهو قول الجمهور، وقال إلكيا: إنه الصحيح وبه الفتوى، وقال ابن برهان: إنه مذهبنا، وجزم به القفال الشاشي في كتابه، والقاضي أبو الطيب، وكذا الروياني، والصيرفي، ... وهو مذهب عامة الفقهاء، ونص عليه الشافعي.
القول الثاني: الجواز مطلقا، وهو قول لبعض الحنفية، كذا نقلوا عن الحنفية لكن بالرجوع إلى مصادر الحنفية تبين أنهم متفقون على المنع من إحداث قول ثالث بعد اختلاف الصحابة، أما غير الصحابة فذهب البعض إلى المنع، والآخرون إلى الجواز، والجواز منقول كذلك عن داود، وأنكر ذلك النقل ابن حزم.
القول الثالث: التفصيل، وهو إحداث قول فيه اشتراك مع القولين، قال في البحر المحيط: "وهو الحق عند المتأخرين أن الثالث إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه، وإلا جاز، وكلام الشافعي في الرسالة.
قلت: ودليل الجواز فعل التابعين مع الصحابة، ومثال هذه المسألة مسألة الحرام، وهي: إذا قال لزوجته أنت عليّ حرام، فإن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على خمسة أقاويل، وأحدث مسروق قولاً سادساً، وقال لا أبالي أحرم امرأتي أم قصعة من ثريد. يعني أنه ليس بشيء.
(١) انظر قواطع الأدلة في الأصول (١/ ٤٨٨) البحر المحيط في أصول الفقه (٦/ ٥١٨) التحبير شرح التحرير (٤/ ١٦٤٢) تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (٢/ ٢٧٣) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٣/ ١٣٧) الفائق في أصول الفقه (٢/ ١٢٢) تيسير الوصول إلى منهاج الأصول لابن إمام الكاملية (٥/ ٩١) المعتمد (٢/ ٤٤) العدة في أصول الفقه (٤/ ١١١٣) التبصرة في أصول الفقه للشيرازي (ص: ٣٨٧) التلخيص في أصول الفقه (٣/ ٩٠) المستصفى (ص: ١٥٤) المحصول لابن العربي (ص: ١٢٣) المحصول للرازي (٤/ ١٢٨) روضة الناظر وجنة المناظر (١/ ٤٣١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٢٦٨) المسودة في أصول الفقه (ص: ٣٢٦) شرح مختصر الروضة (٣/ ٨٩) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٢٣٥) نشر البنود على مراقي السعود (٢/ ٩٢).