الأصل عدم الضمان إلا بنص؛ لذلك كانت العارية على الضمان عند الشافعية، وعند الحنفية على الأمانة.
[فائدة خاتمة: المخصصات اثنا عشر مخصصا، نظمتها في بيت واحد وبيانها مع أمثلتها.]
تقدم أن المصنف ذكر ثلاثة مخصصات تيسيرا على المبتدئ، وقد نظمت جميع المخصصات في بيت واحد أول الطلب، أذكره هنا ليحفظه من أراد حفظها جميعا:
مز صف وجر غ اثن مفعولان **** شرط وحال بدل ظرفان
وبيانها كما يلي:
١_ "مز" يعني التمييز، مثاله: له عندي كذا وكذا درهما، فيلزمه درهمان على المذهب (الشافعي). وفي قول درهم وشيء آخر، والمعتمد الأول؛ لأن التمييز راجع للكل لا للأخير.
٢_ "صف" نعني به: الصفة، وقد تقدمت.
٣_ "وجر"، نعني به: التخصيص بالجار والمجرور، مثاله:(لا يقتل مسلم بكافر) وهل يعود للأول فقط أم يشمل ما بعده وهو: (ولا ذو عهد في عهده). (١)
٥_ "اثن": بهمزة وصل، وفعل الأمر للثنيا، ونعني به: أن من المخصصات الاستثناء، وقد مر.
٦_٧_ مفعولان: نعني به المفعول به، والمفعول لأجله، كقولك: اضربه تأديبا،
(١) أخرجه أبو داود في سننه برقم: (٤٥٣٠)، والنسائي في سننه برقم: (٤٧٣٤)، وأحمد (٩٩٣) باختلاف يسيير، وغيرهم، والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: مسند أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢١ هـ، ٢٠٠١ م (٢/ ٢٨٦).