للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشرح والإيضاح]

[أنواع النسخ وأقسامه وفيه ثمان مسائل]

[المسألة الأولى قوله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم]

هذا مذهب الأربعة، (١) والظاهرية (٢).

وهذا النوع من النسخ وعكسه، وهو نسخ الحكم وبقاء التلاوة: متفق عليه بين العلماء خلافاً "لطائفة شاذة من المعتزلة" (٣).

الثانية: قوله ونسخ الحكم وبقاء الرسم.

مثل لهذا النوع بآية العدة، فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} [البقرة: ٢٤٠]، يدل على أن العدة حول كامل، وقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] يدل على أنها أربعة أشهر وعشرا.

قال القرطبي وأكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: ٢٤٠]. (٤)


(١) فواتح الرحموت ٢/ ٧٣، والبحر المحيط ٣/ ١٨١، والتحبير ص ٣٠٢٩، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٠٩. شرح الغاية ٢/ ٤٣٤، وخالف فيه بعض المعتزلة والذي في المعتمد ١/ ٤٦٨، القول بقول الجمهور وإنما نقل الخلاف عن السرخسي الحنفي وهو الذي نص عليه في كتابه في الأصول ٢/ ٧٨
(٢) الأحكام لابن حزم ٣/ ١٩٧. والحديث الذي أورده المصنف عن عمر أصله في صحيح البخاري برقم ٦٨٣٠ ومسلم برقم ١٦٩١ بلفظ: (إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله).
والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
ورواية المصنف عند أحمد وابن ماجة رقم ٢٥٥٣ والشافعي
(٣) الأحكام للآمدي ٣/ ٢٠١.
(٤) تفسير القرطبي (٣/ ١٧٤) (٣/ ٢٢٦)

<<  <   >  >>