فأطلقت في ثلاثة مواضع، وقيدت فقط في كفارة قتل الخطأ بكونها رقبة مؤمنة، فهل نقيد كفارة اليمين وكفارة الظهار، ومطلق الصدقات أن تكون مؤمنة. المؤلف وهو مذهب الشافعي يقول بالتقييد، لكن يلاحظ في قوله احتياطا: أن المسألة خرجت على الاحتياط لا الايجاب.
[المسألة الثانية: إذا خرجت الصفة مخرج الغالب، كانت للتوضيح لا للتخصيص.]
ومن ثم اختلف العلماء في حديث:(عارية مضمونة)، (١) هل كلمة مضمونه للتوضيح؛ لأن الأصل في العارية الضمان وهذه الصفة كاشفة. أم أنها للتقييد فيكون
(١) أخرجه أبو داود في سننه، برقم: (٣٥٦٢)، وأحمد في مسنده، برقم: (١٥٣٣٧)، والنسائي في السنن الكبرى، برقم: (٥٧٧٩)، وصححه الألباني في إرواء العليل، برقم: (١٥١٥).