للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: ما يحترز بهذه اللفظة "العملية"]

العمليه احتراز عن أصول الفقه "العلم بكون الإجماع، وخبر الواحد، والقياس حجة؛ فإن كل ذلك أحكام شرعية، مع أن العلم بها ليس من الفقه؛ لأن العلم بها ليس علماً بكيفية عمل (١) " بمعنى أنها ليست علماً بحكم عمل المكلف.

إذ هي "أمور تعلم ولا تعمل، ولا يقال للعالم بها: فقيه في العرف، بل أصولي فاحتاج لإخراجها عن الحد (٢) ".

وقال الأصفهاني (٣): خرج به أصول الفقه، فإنه ليس بعملي، أي: ليس علماً بكيفية عمل. قال ابن دقيق العيد: وفيه نظر، لأن الغاية المطلوبة منها العمل، فكيف يخرج بالعملية؟

وقيل: احتراز عن أصول الديانات وقد تقدم تحقيق ذلك.


(١) شرح الكوكب الساطع للسيوطي ١/ ١٧.
(٢) نفائس الأصول بشرح المحصول ١/ ١٢١.
(٣) البحر المحيط ١/ ٥١.

<<  <   >  >>