للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وعلى بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولاً كان أو غير مأكول؛ لحديث (نهى عن بيع اللحم بالحيوان) (١).

٣ - وعلى نجاسة الأبوال كلها، بقوله: (تنزهوا من البول) (٢)، وفي الصحيح (كان لا يستنزه من البول) (٣).

٤ - ومنه: (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (٤) يعني: أي أمر.

السابعة: فروع مبنية على مسألة الجمع المعرف والجمع المضاف (٥):

١ - (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) في التشهد: (فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض) (٦).

٢ - {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: ١٣٤]. أي: كل محسن.

٣ - {فَلا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ} [القلم: ١٨]. أي: كل واحد منهم.

٤ - {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]. في الإضافة أي: كل أم لكم.

٥ - {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: ١١].

٦ - أفتى العلماء بحرمة التلقيب بـ (ملك الملوك)؛ لهذا المدرك (٧)، وقد جاء في الحديث (إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل يسمى ملك الأملاك) (٨).

ولهذا أجاب الماوردي على علماء بغداد سنة ٤٢٩ هـ، لما استولى أحد


(١) عند مالك في الموطأ في البيع ٢٧.
(٢) عند الدارقطني ١/ ١٢٧، وقال عنه الألباني: صحيح لغيره. صحيح الترغيب، برقم: (١٥٩).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (٢٩٢).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (٤٤٢٥)، ومسلم في صحيحه، ١/ ٣٠٢
(٥) شرح الكوكب المنير ٣/ ١٣٠ الجمع مع شرح البناني ١/ ٤٠٥
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (١٢٠٢).
(٧) التمهيد للأسنوي ٣١١ - ٣١٢.
(٨) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (٦٢٠٦)، ومسلم في صحيحه، برقم: (٢١٤٣).

<<  <   >  >>