للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العربية، والمعاني والبيان، والتصريف؛ لأنه من جملة المقلدين فلا تعتبر مخالفتهم" (١).

[الثامنة: ويؤخذ من قوله "علماء أهل العصر"]

عدم الاعتداد بقول المجتهد الواحد أو فعله مثلاً إذا لم يكن في العصر غيره؛ لانتفاء الاتفاق عنه، فإنه لا يتصور من أقل من اثنين فلا يكون إجماعاً.

وهل يحتج به؟ قولان حكاهما الآمدي وابن الحاجب من غير ترجيح، وصرح الإمام الرازي وأتباعه بأنه حجة، واختار في جمع الجوامع أنه غير حجة، وعلى أنه حجة: لو تغير اجتهاده قال الأسنوي: ففي الأخذ بالثاني نظر يحتاج إلى تأمل، وكذلك لو حدث مجتهد آخر وأداه اجتهاده إلى خلافه انتهى (٢).

ومما يدل على هذا أن الإجماع هو في اللغة: ما اتفق عليه اثنان فصاعداً، وهو الاتفاق، وهو حينئذ مضاف إلى من أجمع عليه" (٣).

فلا يشترط حينئذ بلوغ المجمعين حد التواتر، بل لو لم يوجد غير اثنين لكفى (٤) بخلاف الواحد فلا يعتبر، "وكذلك إجماع العوام عند خلو الزمان من المجتهد لا عبرة به" (٥).

التاسعة: شمل قوله "علماء أهل العصر" الذكور، والإناث فـ"من بلغ من النساء والعبيد مبلغ الاجتهاد فإنه يعتد بخلافه ولا ينعقد الإجماع مع خلافه، والرق والأنوثة لا يؤثران في اعتبار الخلاف كما لا يؤثران في قبول الرواية والفتوى" (٦).


(١) التحبير ص ١٥٥٥، وانظر شرح بن قاسم ٢/ ٣٥٨.
(٢) انظر شرح بن قاسم ٢/ ٣٥٨، والآمدي ١/ ٣٦٠، وابن الحاجب ٢/ ٣٦، والمحصول ٢/ ٩٣، والآيات البينات ٣/ ٢٩٤، ونهاية السول ٢/ ٢٧٦.
(٣) الأحكام لابن حزم ١/ ٤٧،
(٤) انظر تيسير التحرير ٣/ ٢٣٥، والمستصفى ١/ ١٨٨، والجمع مع البينات ٢/ ١٨١، وسلاسل الذهب ص ٣٤١، وروضة الناظر ١/ ٣٤٦، وإرشاد الفحول ص ٨٩.
(٥) البحر المحيط ٤/ ٤٦٥.
(٦) المصدر نفسه ٤/ ٤٧٥.

<<  <   >  >>