للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن الأمير في منظومته الأصولية:

هَذَا وأركان الْقيَاس أَرْبَعه ... أصل وَفرع حكمه والجامعه

فَشرط حكم مَا يعد أصلا ... أَن لَا يكون النّسخ فِيهِ حلا

وَلَا يكون خَارِجا عَن السّنَن ... كشفعة الْجَار على مَا فِي السّنَن

وَلَا يكون الحكم بِالْقِيَاسِ ... قَالَ بِهَذَا جلة الأكياس

[قوله: والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له.]

فيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن العلة هي الجالبة للحكم بمعنى المقتضية للحكم، أو يقال هي المثيرة للحكم وهذه التعبيرات متقاربة، وإنما هي جالبة للحكم بنصب الشرع لها إما نصا أو دلالة. فالنص: بأن ينص عليها صراحة أو بترتيب حكم عليها وقد تقدم.

أو دلالة: وهو ما يرجع إلى نظر المجتهد.

المسألة الثاني: قوله "بمناسبتها له" تنبيه هام من المصنف أن العلة يتعلق الحكم بها بناء على وصف مناسب، وهذه المناسبة هي الحكمة الكامنة في العلة وهي روحها التي لأجلها وضعت العلل فالعلل خادمة للحكم، فإن لم يكن مناسبة فإما أن الناظر لم يدركها أو أن تعليله خطأ، وقد تقدم الكلام قبل قليل على الحكمة.

قوله "والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر" أي: لما ذكر من أن العلة مناسبة في اقتضاء الحكم وجلبه.

وفي العلة ما هي خمسة أقوال:

<<  <   >  >>