للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تنكح نفسها) (١)، فإن الجملة الأخيرة منه، وهي: "فإن الزانية" دليل على إنه باطل؛ لأن الشرع جعله زنى وليس عقد نكاح.

٢ - نهيه عن بيع الكلب، وقال فيه: (إن جاء وطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا) (٢)، فهذه قرينة تدل على عدم انتقال الملك؛ لأنه لو صح البيع لوجب الثمن.

٣ - نهيه عن الاستنجاء بالعظم أو الروث، وقال: (إنهما لا يطهران) (٣).

٤ - ومثال ما فيه قرينة الصحة حديث: (ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها) (٤)، فإن إثبات الخيار فيه قرينة تقتضي أن البيع قد انعقد ولم يقتض فسادا.

٥ - نهيه عن تلقي الركبان، وإثبات الخيار لصاحبه إذا ورد السوق دليل على صحة العقد.

٦ - النهي عن الطلاق في الحيض في الحديث فيه أمر بالمراجعة وهو دليل على أنه واقع (٥).

[المسألة الثانية: قوله: "يفيد الفساد شرعاً" .. وبيان أدلة ذلك]

تقييده بالشرع:

- أولاً: من ذهب الى اقتضائه الفساد إن توجه النهي إلى العين، هم: الأئمة الأربعة، والظاهرية، وبعض المتكلمين (٦).


(١) رواه ابن ماجه في سننه برقم: (١٥٣٩)، والدارقطني مطولاً (٣/ ٢٢٧) من عدة طرق، وصححه الألباني.
(٢) رواه أبو داود في سننه، برقم: (٣٤٨٢)، وصحح إسناده الألباني.
(٣) رواه الدارقطني في العلل، (٨/ ٢٣٩)، وصحح إسناده.
(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، رقم: (٢١٤٨)، ومسلم في صحيحه برقم: (١٥١٥)، واللفظ له.
(٥) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (٣/ ٨٤).
(٦) البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ٣٩٧).

<<  <   >  >>