للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ثانياً: هل اقتضاؤه للفساد أمر مأخوذ من الوضع العربي أو من الشرع؟

الأول: غير وارد؛ لأن وضع العرب للنهي لا يقتضي أكثر من طلب الكف جزما أوغير جزم،

فلا بد أن يكون اقتضاؤه للفساد أمراً من قبل الشرع.

لكن أين هو الدليل الشرعي على ذلك؟ والجواب: أن هناك أدلة منها:

١ - الأول: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد) (١)، ووجه الدلالة أنه قضى على كل ما خالف الشرع بالرد وهو البطلان أو عدم قبول العمل.

ولفظ الشرع محتمل لهما فيحمل عليهما معا؛ لأنه إذا كان باطلا كان غير مقبول.

٢ - الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم في صفقة الصاع بالصاعين من التمر: (أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتره). (٢)

٣ - الثالث: ما جاء عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (٣).

ونحو هذه فكل ما ورد من هذا النوع، النفي فيه لا يتجه إلا إلى الحقيقة الشرعية فدل نفيها على بطلانها، وهذا دليل على أن النفي الشرعي يقتضي البطلان.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (٢٦٩٧).
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (٢٣١٢)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، برقم: (١٥٩٤).
(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (٨٢٢)، ومسلم في صحيحه، برقم: (٣٩٤).

<<  <   >  >>