فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو: أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، لا عن اجتهاد كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم.
[الشرح والإيضاح]
[تقسيم الأخبار من حيث التواتر وغيره وبيان شروط التواتر]
قال رحمه الله تعالى: والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر، فالمتواتر له شروط:
١ - شروط ترجع إلى المخبرين (١):
أ- أن يبلغ عدد المخبرين إلى مبلغ يمتنع عادةً تواطؤهم على الكذب، وذلك يختلف باختلاف القرائن، والوقائع، والمخبرين، فلا تحديد في العدد الذي يحصل به التواتر.
ب- الاتفاق على المخبر عنه ولو معنى.
ج- اشتراط التواتر في كل طبقة من الطبقات، وهو معنى قولهم لا بد من استواء الطرفين والواسطة، ولهذا لا يصح ما نقله النصارى عن صلب عيسى، لعدم حصول التواتر في الطبقة الأولى وكذا ما نقلته الشيعة من النص على إمامة علي رضي الله عنه.
[٢ - أما الشروط التي ترجع إلى الخبر]
فهو أن يكون منتهاه الحس، لا النظر والاجتهاد، فإذا تواتر سمع الخبر من مصدره