للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشرح والإيضاح]

كلامه هنا مشتمل على تعريف أصول الفقه باعتبار لقبه، وفيه مسائل زيادة في الايضاح إذ إن كلامه غني عن الشرح.

الأولى: تعريف أصول الفقه لقبا.

وهو: طُرُقه الاجمالية، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستفيد.

أما طرقه الاجمالية فمثّل لها بخمسة أمثلة، هي: الأمر، والنهي، والاجماع، والقياس، والاستصحاب.

ثم بين أن الأول وهو الأمر: الكلام الأصولي فيه من جهات منها أنه يفيد الوجوب، وأن الثاني في كلامه الذي هو النهي: الكلام فيه من جهة إفادته التحريم.

وأما الباقي في كلامه فهي الاجماع، والقياس، والاستصحاب، والكلام عنها من جهات منها كونها حججا.

الثانية: احترز بقوله طرقه الإجمالية بالطرق التفصيلية، فليست من الأصول بل من الفقه، كما مثل بقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: ٤٣]، وقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: ٣٢].

فهذان دليلان على مسائل فرعية تفصيلية وليست مسائل إجمالية، فهذا ونحوه من علم الفقه لا الأصول.

وكذلك "وصلاته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الكعبة" كما أخرجه الشيخان (١)، هذا دليل على مسألة فقهية لا أصولية وهي جواز الصلاة في الكعبة.

وأما الإجماع من الجهة الفقهية فمسائله كثيرة، منها: الاجماع على أن بنت الابن


(١) أخرجه البخاري، برقم: ١٥٩٨، ومسلم، برقم: ١٣٢٩.

<<  <   >  >>