وأصول الفقه الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والإجماع والقياس والاستصحاب.
من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب
والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به
بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}[البقرة: ٤٣]، {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا}[الإسراء: ٣٢]، (وصلاته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الكعبة) كما أخرجه الشيخان.
والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما.
وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، كما رواه مسلم.
واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلاً.
وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك.
وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد.
فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.
وأبواب أصول الفقه:
أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي.