للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢_ ويتبين من كلامه أنها لو وجدت ولم يوجد الحكم فهي منتقضة، والنقض من قوادح العلة، فقد بين هنا شرطها وأحد أهم قوادحها، وقد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة مذاهب: (١)

- الأول: أن هذا ينقض العلة.

- الثاني: لا ينقضها مطلقا بل يجعل من باب تخصيص العلة، كما أن تخصيص العام لا ينقضه.

فيقال مثلاً: خروج البول علة في نقض الحدث، فيقال قد وجدت العلة ولم يوجد الحكم في صاحب سلس البول، فإنه والمستحاضة وضوءهما صحيح مع خروج الحدث.

وجوابه إن هذا مخصص للعلة بالنص، وتخصيص العلة جائز.

- الثالث: إن كان النقض في العلة لمانع فهذا لا يقتضي أنها باطلة، أن من قتل شخص عمدا وعدوانا قتل به قصاصا، والعلة هي كونه عمدا وعدوانا، ولكن قد يقوم مانع هو العفو من الأولياء، وليس فيه هذا إبطال للعلة، وكذلك قد يقال هذا في قتل الوالد لولده؛ لأن مانع الوالدية يمنع تأثير العلة.

- الرابع: إن الوصف إذا ثبت كونه علة بالنص فلا ينقضها معترض في صورة من الصور، أما إذا كانت العلة غير منصوصة فيجوز نقضها.

[الرابعة: تمثيل المصنف القتل بالمثقل وبيانه، والجواب على النقض بجوابين]

القتل بالمثقل العلة فيه موجودة، وهو إزهاق نفس عمدا وعدوانا، فيجب فيه القصاص فيقول المانع وهو الحنفي: قد وجد هذا الوصف وهو القتل عمدا وعدوانا ولم يوجد الحكم وذلك في مسألة قتل الوالد لولده.


(١) شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للقرافي، رسالة ماجستير (٢/ ٣٤٩).

<<  <   >  >>