وقد مثل له المصنف بحديث:(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)(١)، فهذا عموم يقتضي أنه لا يقبل غير الوضوء، لكنه مخصوص بقوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}[النساء: ٤٣].
الخامسة: تخصيص النطق بالقياس.
تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، له تطبيقات فقهية كثيرة، منها ما اتفق عليها، ومنها ما فيه خلاف، وسأنقل لك بعضا منها مما وقفت عليه من كتب الفقه والأصول:
- مثال تخصيص الكتاب بالقياس:
- قوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: ٢]. فهذا عام الرقيق ذكوراً وإناثاً، ولغيرهم ذكوراً وإناثاً، لكن ورد نص آخر أخرج الإماء فحكم عليهن بالنصف فقط، وهو قوله تعالى:{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء: ٢٥]. ولم يرد نص في الذكور من الرقيق يخرجهم؛ فقاسهم العلماء على الإماء فخصص النص إذا بنص وبقياس.
- ومثاله كذلك قوله تعالى:{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ}، إلى قوله:{فَكُلُوا مِنْهَا}[الحج: ٣٦]، فيجوز الأكل من الهدي كله بالنص، لكن ورد الإجماع على أن هدي جزاء الصيد لا يؤكل منه لدلالة آيته فيه. والعلة أنه دم جزاء. فهل يقاس عليه دم التمتع لأنه دم فيه معنى الجزاء؛ لأنه عوض عن ترفه؟
قال بهذا البعض كالشافعية.
- ومنه أن عدة الحامل الوضع بنص الآية، فيشمل الجميع. ولكن في حال زوجة