للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإقرار صاحب الشريعة - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة أي كقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وإقراره على الفعل من أحد كفعله، لأنه معصوم عن أن يقر أحداً على منكر، مثال ذلك إقراره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله.

وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب متفق عليهما.

وما فُعِلَ في وقته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فُعِلَ في مجلسه، كعلمه بحلف أبي بكر - رضي الله عنه - أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيراً، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة.

[الشرح والإيضاح]

[قوله "وإقرار صاحب الشريعة" فيه مسائل]

المسألة الأولى: تعريف الإقرار وحكمه.

الإقرار هو: "أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول، أو فعل قيل، أو فُعل بين يديه أو في عصره، وعلم به" (١).

وحكمه أنه: "منزل منزلة فعله في كونه مباحاً؛ لأنه لا يقر على باطل" (٢).

ولأنه لو لم يكن تشريعا لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإيهام الجواز والنسخ (٣).

وهذا الحكم لا يختص بالفاعل الذي سكت عنه بل يتعدى إلى غيره من الناس (٤).


(١) البحر المحيط ٣/ ٢٧٠.
(٢) المصدر نفسه ٣/ ٢٧٠.
(٣) التحبير ٣/ ١٤٩١.
(٤) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي ٢/ ٩٧ بحاشية البناني والتحبير ٣/ ١٤٩٣ خلافاً للقاضي أبي بكر الباقلاني قال لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم، وأجيب بأنه كالخطاب فيعم.

<<  <   >  >>