للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: إن كان مما يتعلق بالعبادات فالجادة إتباعه في الترك حيث ترك، ومخالفته بدعة إلا إن بين بقوله. مثاله تركه صيام يوم وإفطار يوم مع أنه أخبر أنه خير الصيام فدل هذا على أنه إنما ترك حتى لا يشق على أمته. لا أن من صام يوما وأفطر فهو آثم

الثاني: إن كان في غير العبادات من الأمور العادية أو الجبلية كتركه أكل الطعام الحار مثلاً فهذا من المباح وأما ما تعلق بالعرف فيتابع العرف إن لم يخالف الشرع.

الثالث: ماكان في الأمور المتعلقه بالمصالح العامة كترك الاستخلاف فهذا ينظر فيه إلى المصلحة زماناً ومكاناً.

الرابع: إن كان مما يتبين فيه السبب كتركه الأكل للثوم لعله "إني أناجي من لا تناجي" عمل بمقتضى السبب،

الخامس: إن كان تركه لأمر قد فعله من قبل، فالترك إما لبيان الجواز وقد يكون للنسخ كتركه القيام للجنازة.

فالحاصل أنه لا يطلق في هذا الوضع قاعدة عامة ولكن يفصل فيه التفصيل المذكور هذا ما ظهر لي بالتتبع والله أعلم.

<<  <   >  >>