للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالاستصحاب، قال: لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا الاستصحاب.

٣_ استصحاب الحكم الثابت: فالأصل بقاء الملك والأصل بقاء الزوجية، فالشرع دل على ثبوت الملك حتى يثبت بالحجة ما يزيله، ودل على ثبوت الزوجية حتى يثبت الطلاق.

وهو الذي عرفه العلماء بأنه ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول؛ لفقدان ما يصلح للتغيير (١)

[المسألة الثانية: الاحتجاج به.]

قال الزركشي: ولا نعرف في الثلاثة خلافاً عندنا، ونقل ابن إمام الكاملية أن الأوّلين حجة جزما، والثالث حجة كذلك؛ لأنه عمل بدلالة النصوص (٢).

ونقل القاضي أبو يعلى الإجماع، فقال: استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتى يدل دليل شرعي عليه. وهذا صحيح بالإجماع من أهل العلم. (٣)

أما ما نُقل عن الحنفية من الخلاف في النوع الثالث: فالمنقول عنهم أنه حجة للدفع لا للرفع. والمالكية يوافقون الشافعية في القول بالاستصحاب (٤).

قلت: ولا ينبغي أن يكون خلاف في النوع الثاني كذلك؛ لأن دلالته من لفظه.

[المسألة الثالثة: استصحاب الإجماع وبيان الخلاف فيه.]

٤_ استصحاب الإجماع السابق هو النوع الرابع من الاستصحاب، وهذا النوع لا يكاد يسلم؛ لأن المخالف يعارضه باستصحاب آخر، ولذلك قال الشافعية


(١) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٣/ ٤٢٦) تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (٤/ ٢٢٥).
(٢) تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (٦/ ١٠٥).
(٣) العدة في أصول الفقه (٤/ ١٢٦٢).
(٤) تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (٤/ ٢٢٥) ومفتاح ابن التلمساني ٦٦٣.

<<  <   >  >>