للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قد يكون الضد متعدداً

والمنسوب إلى العامة أي من العلماء وجماهيرهم من الشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة، والمحدثين:

١_ الأمر بالشيء نهي عن ضد ذلك الشيء إن كان الضد واحداً، فالأمر بالإيمان نهي عن الكفر.

٢_ وإن لم يكن الضد واحداً فهو نهي الكل ... فالأمر بالقيام نهي عن القعود، والاضطجاع، والسجود وغيرها، والأمر بإقامة الصلاة نهي عن كل ما يتشاغل به عنها من جميع الأضداد (١).

مسائل فقهية مبنية على قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده.

١ - لو قال لزوجته: لو خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال: قومي فقعدت. ففي وقوع الطلاق خلاف مستند إلى هذا الأصل (٢).

٢ - ما لو سرق المصلي في صلاته أو لبس حريراً أو نظر محرماً، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة مثلاً، فتبطل الصلاة بناء على أن النهي يستلزم الفساد، فعين السرقة منهي عنها في الصلاة بنفس الأمر بالصلاة، فعلى أن النهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة (٣).

٣ - ومن ذلك أن القيام في الصلاة مأمور به، فإذا جلس ثم تلافى القيام فمن العلماء من أبطل صلاته لهذا ومنهم من منع؛ لأن هذا الضد لم يفوت المقصود من الأمر لأنه تلافاه (٤).


(١) ينظر تيسير التحبير على كتاب التحرير لابن الهمام الحنفي ج ١/ ٣٦٢ - ٣٦٣. والجمع مع المحلى والبناني ١/ ٣٨٦
(٢) الابهاج بشرح منهاج البيضاوي ١/ ١٢٥.
(٣) المذكرة للشنقيطي ص ٢٨ - ٢٩.
(٤) التلويح ١/ ٤٢٣ وما بعدها والتحرير مع شرحه لابن الهمام ج ١/ ٣٧٣.

<<  <   >  >>