للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - ومنها السجود على مكان نجس، أبطلها أبو حنيفة، ومحمد، ولم يبطلها أبو يوسف إذا تدارك وسجد على طاهر (١).

[فائدة: هذه القاعدة وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده مقيدة بقيدين]

- الأول: أن يكون الشيء معيّناً، فخرج الأمر بمبهم من أشياء فلا يعد نهياً عن ضده، ولا متضمناً له، قال في شرح الذريعة قطعاً (٢).

مثاله الأمر بواحد من خصال الكفار المخيرة ليس نهياً عن ضده؛ لأن له تركه ابتداءً والانتقال إلى غيره، ونوقش بأن الضد هنا هو ترك الكل.

- الثاني: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي وقد تقدم هذا.

خاتمة لطيفة: اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير بهذه القاعدة.

١_ فمنهم- كما هنا- من قال "الأمر بالشيء نهي عن ضده".

٢_ ومنهم من ذكر القيود كعبارة الجمع المتقدمة، وهي: الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي.

٣_ ومنهم من قال كالبيضاوي في المنهاج: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه.

٤_وشرط في التوضيح أن يكون الضد مفوتاً لمقصود الأمر، فكأن القاعدة ستكون على هذا الأمر بالشيء نهي عن الضد المفوت لمقصوده تحريماً.

وإلا فكراهة يعني إن لم يفوت،


(١) نفس المصادر السابقة.
(٢) شرح الذريعة للأشخر ١/ ١٥٩.

<<  <   >  >>