للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأشهر والأخصر الأشمل ما هنا لشمولها للواجب والمندوب، أما كونه معيناً فأهملها المصنف؛ لأن الأمر بأحد الأشياء مبهماً ضده الاشتغال بغير الجميع، مع عدم العزم على الامتثال في المستقبل لأنه موسع (١).

فالقيود التي ذكرها بعض الأصوليين مفهومة لزوماً، والتعاريف تصان عن التطويل خاصة في مثل هذا المختصر، وهذا من روائع هذا الكتاب هذا ما ظهر للفقير إلى الله والله أعلم.

قوله: "والنهي عن الشيء أمر بضده":

الكلام فيها قريب مما تقدم في سابقتها.

قال المحقق السعد في التلويح، وهو يتكلم على حرمة ضد الأمر وضد النهي: "التحقيق أن حرمة كل منهما إنما تكون من حيث أنه ضد المأمور به ... كالأمر بالإيمان يوجب حرمة النفاق واليهودية والنصرانية؛ لكونها من أفراد الكفر، وفي النهي عن الشيء لا يجب إلا ضد واحد، إذ ترك القيام يحصل بكل من القعود والاضطجاع.

وحاصل هذا الكلام أن وجوب الشيء يدل على حرمة تركه، وحرمة الشيء تدل على وجوب تركه، وهذا مما لا يتطلب فيه نزاع" (٢) ا. هـ.


(١) الجمع بشرح الجلال والبناني ١/ ٢٨٦ ونكتفي بالإحالة في المسألة إلى ما سبق من المراجع.
(٢) التلويح ١/ ٤٢٢.

<<  <   >  >>