للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ومنها شرب المرأة لبوله صلى الله عليه وسلم إن صح. (١)

- ومنها رؤيته من خلفه. (٢)

- ومنها وجوب صلاة الليل عليه في قول.

- ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) (٣).

الثالث: ما كان فعله صلى الله عليه وسلم جبلة أو عرفا.

- فمنه ما هو جبلي محض: كالقيام والقعود، والحركات البشرية كتصرفات الأعضاء، وحركات الجسد، فهذا في حكم المباح ولا يتعلق به أمر ولا نهي.

- ومنه ما لا يمكن القول بمشروعية الاقتداء به، كسعاله في سورة المؤمنين في صلاة الفجر، وكقوله "أع. أع" وهو يستاك على لسان كأنه يتهوع.

- ومنه ما يمكن القول به كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه من تتبع مواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يوافقه الصحابة على ذلك.

- ومنه حبه صلى الله عليه وسلم للحلوى والعسل، وتتبعه للدباء في الإناء، وكره نفسه أكل الضب، وحبه للكتف، وهو باب واسع.

والأصل فيه الإباحة وعدم التشريع، لكن من فعل شيئاً من ذلك حباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجر؛ كما قال أنس رضي الله عنه فما زلت أحب الدباء من يومئذ.

- ومنه نوع آخر وهو ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع؛ بمواظبته صلى الله عليه وسلم على وجه معروف ووجه مخصوص، من دون إرشاد منه إلى


(١) الحديث رواه الحاكم في مستدركه، (٤/ ٧٠)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٦٧)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ٨٩، ٩٠). وإسناد الحديث ضعيف.
(٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٤١٨)، ومسلم في صحيحه برقم: (٤٢٤).
(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (١٩٦٥)، ومسلم في صحيحه برقم: (١١٠٣) واللفظ له.

<<  <   >  >>