للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان ظاهراً في الجميع ويحتمل إرادة بعضها مجازا، فإذا قال: إلا ثلاثة، فقد بين أن مراده بالعشرة سبعة فقط كما في سائر التخصيصات (١)

والذي أراه أن العرب استعملت أسلوب الاستثناء كتركيبة واحدة لا ينظر إلى أولها بدون آخرها، فمعنى له على عشرة إلا ثلاثة يساوي له على سبعة.

فيجوز استعمال لفظين عند العرب لإفادة الغرض، أحدهما مركب وهو له على عشرة إلا ثلاثة، والثاني غير مركب له على سبعة.

فهما اسمان لمسمى واحد، ثم اطلعت على أن هذا المذهب نحى إليه إمام الحرمين والباقلاني كما في شرح التحرير.

واعلم أن الاستثناء أبلغ في تقرير الكلام في ذهن السامع لأنه يدل على دقة التفاصيل، ويقصد تأكيد الضبط، لذلك جاء في القرآن: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت: ١٤]. وهذا أبلغ من فلبث فيهم تسعمئة وخمسين عاما؛ لأنه يفهم السامع ويقع في نفسه أبلغ وأشد فهذا المقصود في لغة العرب من الاستثناء.

المسألة الثانية: شروط الاستثناء.

للاستثناء شروط ذكر منها المصنف شرطين وفي المطولات بسط ذلك، (٢) وسنقتصر على شرح ما ذكره المصنف.

الشرط الأول: ذكره في قوله: "إن يبقى من المستثنى منه شيء".

نحو له عليَّ عشرة إلا تسعة، فلو قال إلا عشرة، لم يصح، وتلزمه العشرة.

ولهذه المسألة ثلاث صور:


(١) البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٣٦٨) التحبير شرح التحرير (٦/ ٢٥٤٠)
(٢) راجع هذه المسائل في شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٤٩) نشر البنود على مراقي السعود (١/ ٢٤٨) المستصفى (ص: ٢٥٨) نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: ٢٠٠) التحبير شرح التحرير (٦/ ٢٥٣٩).

<<  <   >  >>