للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١_ استثناء الكل من الكل، وهذا باطل لا يجوز في مذهب الشافعي والثلاثة الأئمة.

٢_ استثناء الأكثر من الكل، وهذا جائز في المذهب، وكذا للحنفية.

فتقول له على عشرة إلا سبعة، ومنعه أحمد في المعتمد من المذهب.

٣_ استثناء النصف وما دونه، وهو جائز عند الأربعة والأكثر، ونقل عن مالك أنه لا يجيز إلا الأقل قال في المراقي:

والمثل عند الأكثرين مبطل **** ولجوازه يدل المدخل

وجوز الأكثر عند الجل **** ومالك أوجب للأقل

والشرط الثاني: ذكره في قوله: "إن يكون متصلاً بالكلام".

فلو قال جاء الفقهاء، ثم قال بعد يوم إلا زيداً، لم يصح.

ما ذكره المؤلف هو الذي عليه المذاهب الأربعة، وغيرها حاشا ما نقل عن ابن عباس، فقيل عنه إلى سنة، وقيل شهر، وقيل أبدا، وقيل لم يثبت عنه سندا، وقيل رجع.

ونقل بعضهم عن ذيل تاريخ بغداد لابن النجار قصة في هذا حدثت للإمام الشيرزاي، وذلك أنه أراد الخروج مرة من بغداد فاجتاز في بعض الطريق، وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل وهو يقول لآخر: مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح، ولو صح لما قال الله تعالى لأيوب عليه السلام: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: ٤٤]، بل كان يقول له: استثن، ولا حاجة إلى التوسل إلى البر بذلك، فقال الشيخ أبو إسحاق: بلدة فيها رجل يحمل البقل يرد على ابن عباس لا تستحق أن يخرج منها. (١)


(١) البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٣٨٢) التحبير شرح التحرير (٦/ ٢٥٦٤)

<<  <   >  >>