للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكني لم أجدها لا في تاريخ بغداد ولا في الذيل فلعلها في غير مضنتها منه، أو أنها زيادة من حاشية أو طرة، ولكني وجدتها في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، أن أبا بكر بن العربي رحمه الله قال: سمعت فتاة من بغداد تقول لجارتها: لو كان مذهب ابن عباس في الاستثناء صحيحا لما قال الله تعالى لأيوب عليه السلام: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: ٤٤]، بل كان يقول استثن. حكاه أبو العباس القرافي. (١)

فائدة: لا يصح الاستثناء إلا نطقاً في المذاهب الأربعة إلا لخائف ومظلوم. عزاه في التحبير شرح التحرير فينظر (٢).

فائدة قال في البحر: الاستثناء من التحريم إباحة، ولم يتعرض لها الأصوليون، وذكرها صاحب "الذخائر" من الفقهاء في باب العدد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) (٣)، واستشكل الاستدلال بالحديث على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها. وقال القاضي الحسين في تعليقه: هذا الاستثناء للواجب من المحرم؛ لأن الإحداد على غير الزوج فوق الثلاث حرام، وعلى الزوج واجب، وإنما الصحيح أنه يستثنى الواجب من الجائز، والحرام من المباح، ويمكن الاحتجاج بالحديث على جواز الاستثناء من غير الجنس (٤).


(١) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (١/ ٢٧٩)
(٢) التحبير شرح التحرير (٦/ ٢٥٦٤)
(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (١٢٨١)، وأخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (١٤٨٦).
(٤) البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٤٠٦)

<<  <   >  >>