ففي الحديثين سالفي الذكر: يمكن الجمع بينهما بطرق عديدة فيحمل شر الشهود على الذي أثارت شهادته فتنة بعد صلح.
ويحمل خير الشهود على الذي أظهرت شهادته حقا لذي حق لولاه ما أخذه.
أو يحمل شر الشهود على من كان من له الشهادة عالما بها كما قال المصنف لأن علمه بها يدل على تركها لعلة.
ويحمل خير الشهود على من كان من له الشهادة غير عالم بها.
_ ومن الأمثلة حكم ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم وعلمنا ذلك فإن من العلماء من كرهه، وهو قول مالك. ومنهم من أباحه، وهو قول أشهب. ومنهم من حرمه، وهو الشافعي.
فمن غلب عموم وما أهل به لغير الله قال بالحرمة، ومن جعل آية طعام أهل الكتاب أخص فيهم استثناها من عموم الآية الأخرى فأباح، ومن جمع بين الدليلين كرهه (١).
الرابعة قوله: وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ.
يفهم من كلامه أنه عند تعذر الجمع ننتقل إلى الطريقة الثانية وهي التاريخ، فإن علم التاريخ وعلم المتأخر فظاهر كلامه أنه يحمل على النسخ كآيتي العدة، فالأولى قضت بأن العدة سنة، والثانية أربعة أشهر وعشرا.