ومثالها كذلك آيتي المصابرة فإن الأولى قضت بصبر عشرين من المسلمين أمام مئتين وصبر مئة أمام ألف، ثم خفف الله عنهم في الآية الأخرى بأن جعل الصبر لألف أمام ألفين.
أما إن لم يعلم التاريخ، ولم نستطع الجمع بين الدليلين العامين؛ فإنا ننتقل إلى البحث عن مرجحات خارجية كالكثرة أو موافقتها القياس والقواعد ونحو ذلك.
مثال ذلك:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}[المؤمنون: ٦]، فهذه الآية تبيح ملك اليمين مطلقا سواء كان في الأجانب أم الأختين، لكن الآية الأخرى قضت بتحريم الجمع بين الأختين:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[النساء: ٢٣].
فهي عامة تتناول تحريم الجمع بين الأختين بالزواج أو بملك اليمين نظرا لعمومها. والجمع متعذر، ولم يثبت نسخ، فبقي الترجيح بأمر خارجي، فوجدنا أن تحريم جمع الأختين موافق لقاعدة تغليب جانب الحضر لأنه أحوط.